الحر العاملي
140
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلانا زوّجها ممّن ترضى . [ 30 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل زوّجته أمّه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه . [ 31 ] وروي ما ظاهره ولاية الأخ والوصيّ . وحمل على التقيّة ، وعلى توكيلها إيّاه . [ 32 ] وروي في الوصيّ يزوّج الصغيرة بابنه ويزوّجها أخوه بآخر : إنّها للزوج الأخير لأنّها كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها . [ 33 ] وروي : الأخ الأكبر بمنزلة الأب . وحمل على الاستحباب ، وعلى التقيّة . السابع : في أنّ الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين الأب ، فلا بدّ من رضاهما إذا لم يعضلها ( 1 ) وقد مرّ [ 34 ] وقال الصادق عليه السلام : تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلَّا بأمرها . [ 35 ] واستشار رجل أبا الحسن عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا ، واستشاره ( 1 ) آخر في ذلك فأجابه بمثله وقال : فإنّ لها في نفسها حظَّا . [ 36 ] وروي : لا ينقض النكاح إلَّا الأب . وهنا معارضان تضمّن أحدهما
--> [ 30 ] الوسائل 14 : 211 / 3 . [ 31 ] الوسائل 14 : 213 / 6 . [ 32 ] الوسائل 14 : 212 / 1 . [ 33 ] الوسائل 14 : 213 / 6 . ( 1 ) الأصل : لم يعزلها . [ 34 ] الوسائل 14 : 214 / 1 . [ 35 ] الوسائل 14 : 214 / 2 . ( 1 ) الأصل : واستشار . [ 36 ] الوسائل 14 : 214 / 5 .